للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ما استدللتم به من حديث: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" (١) فمردود:

بأن لفظة استحل أي: استفعل، من التماس الحل، وهذا يوجد في النكاح والشبهة دون غيره (٢).

• ما استدللتم به من أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيدا مملوكا، فمردود:

بأن الحد يجب لحق الله تعالى، والمهر يجب لحقه وحقها، فهما كالحقين (لمستحق) واحد، والمهر والحد لا يجتمعان لحق مستحق واحد، فلم يجتمعا لحق اثنين (٣).

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بوجوب مهر المثل على الرجل _ الزاني المكره_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً.

دراسة تطبيقية على إكراه المرأة على الزنا في المحاكم السعودية:

• التطبيق القضائي (٤):

رقم الصك: ٣٣٣٠٠١٦٩ تاريخه: ١٦/ ٦/١٤٣٤ ه.

رقم الدعوى: ٣٣٢٠٨٢٧٠.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٣٤١٤ تاريخه: ٥/ ١/١٤٣٤ ه.

السند الشرعي أو النظامي:

١. الرجوع عن الاعتراف مقبول ويدرأ عنهما الحدَّ عند جمهور الفقهاء (٥).


(١) سبق تخريجه ص ١١١.
(٢) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٧.
(٣) المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٩.
(٤) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل ٢٧/ ١٧٤.
(٥) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٦/ ٨٥؛ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ١٠/ ١٩٤.

<<  <   >  >>