للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. لا يجب الحد على مُكرَهَة على الزنا في قول عامَّة أهل العلم وذلك لما جاء في الحديث " استُكرِهَت امرأةٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد" (١)، ولما رُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: " أن عمر أُتِي بإماءٍ من إماء الإمارة استكرَهَهُنَّ غلمانٌ من غلمان الإمارة فضرَب الغلمان ولم يضرب الإماء" (٢). (٣)

ملخص القضية:

ادعى المدعي العام على المدعى عليها بقيامها بفعل فاحشة الزنا مما تسبب في حملها وولادتها سفاحاً، ويطلب إثبات ما أسند إليها، والحكم عليها بحد الزاني المحصن.

حيث إنه تم القبض على المدعى عليها من قبل الدوريات الأمنية إثر بلاغ المواطن ... المتضمن أنها تعمل خادمة في منزله، وأنها ولدت داخل المنزل سفاح من أشخاص لا يعرفهم، وبانتقال رجال الأمن إلى منزل المبلغ ومن خلال المعاينة داخل المطبخ عُثر على آثار دماء متناثرة من أثر الولادة، وقد ورد التقرير الطبي الخاص بالمدعى عليها المتضمن أنه بالكشف عليها بعد ولادة منزلية وجد جرح بمنطقة الفرج بجوار فتحة البول وتمت خياطته كما استخرج بعض الدم المتجلط من المهبل ولا يوجد نزيف وحالتها مستقرة.

وباستجواب المدعى عليها أقرت أنها مارست الزنا مع كل من ... سعودي الجنسية، و ... سعودي الجنسية، و ... بنجلاديشي الجنسية، وأنهم ربما من تسبب في حملها وولادتها سفاحاً.

وقد انتهى التحقيق إلى اتهام ... بفعل فاحشة الزنا مما تسبب في حملها وولادتها سفاحاً، أقرت المدعى عليها بما جاء في الدعوى، وأنكرت أن يكون ذلك برضائها، وإنما أكرهها الأول والثاني بالقوة والإكراه، وأن الثالث ساومها على فعل الفاحشة من أجل تسهيل إجراءات سفرها إلى بلادها.


(١) مسند البزار، (ح ٤٤٨٩)، ١٠/ ٣٤٨؛ مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢٨٤٢٠)، ٥/ ٥٠٤.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢٨٤٢١)، ٥/ ٥٠٥.
(٣) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ١٠/ ١٨٤ "بتصرف".

<<  <   >  >>