فبناء على ما تقدم وبما أنَّ الابتزاز على العرض لامرأة متغرِّبَة عن أهلها يعتبر من صور الإكراه، وبما أنَّ المدعى عليها قد أقرَّت أنها فعلت ذلك برضائها ثم رجعت عنه.
وقد فرَّطت المدعى عليها بالحفاظ على عرضها حيث مُورِس معها الفاحشة أكثر من سبع مرات، ولا ريب أن هذا تفريطٌ ظاهر بالمحافظة على العرض الذي هو من أعظم مقاصد الشرع فهذا التفريط موجب للعقوبة؛ لذلك فقد قررنا الآتي:
رددنا دعوى المدعي العام ضد المدعى عليها بإقامة حد الزاني المحصن، ودرأناه عنها، وتعزير المدعى عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليها وجلدها مائتين وخمسين جلدة على دفعات متساوية، كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، وإبعاد المدعى عليها من البلاد بعد استيفاء ما لها وما عليها من حقوق.
وبعرض الحكم على طرفي الدعوى قرر المدعى العام الاعتراض بغير لائحة، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن حكم القاضي بدرء الحد عن المرأة المكرهة على الزنا، يوافق قضاء الحسن البصري رحمه الله واتفاق جمهور العلماء.