للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، وهو قول الحسن البصري (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب بالمعقول:

أن الكتاب خوطب به القاضي السابق _ المعزول_ وليس الثاني. (٥)

أدلة القول الثاني:

• استدل القائلون بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب بالمعقول:

١. أن المقصود هو تنفيذ ما ثبت من الحكم والحق، كالرجل الواحد في تنفيذ الحق وإبطال الباطل (٦).

٢. أن المعول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته (٧).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب:

• ما استدللتم به من أن الكتاب خوطب به القاضي السابق _ المعزول_ وليس الثاني مردود:

بأن العبرة ليست على القاضي وإنما بما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته (٨).

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، لما يأتي:

١. لحفظ حقوق الناس من الضياع.


(١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(٢) انظر: المدونة للإمام مالك ٤/ ٥٢١؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٩٩؛ الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير وحاشية الدسوقي ٤/ ١٦٠.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٢٠/ ١٦٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٣٢.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٨٧.
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٤٥ "بتصرف".
(٦) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٩٩.
(٧) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٢٠/ ١٦٥.
(٨) المرجع السابق "بتصرف".

<<  <   >  >>