للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراجح _ والله أعلم _ هو ما اتفق عليه المذاهب الأربعة من قبول كتاب القاضي بشاهدين عدليين، وذلك لأن الخط والختم يمكن التزوير فيهما.

تغير حال القاضي المكتوب إليه:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري بكتاب من ابن اشوع (١) بالكوفة إلى إياس بن معاوية (٢) _وقد عُزل _ وقام الحسن مكانه بالقضاء فأنفذ ما في الكتاب. (٣)

• أقوال العلماء:

القول الأول:

أن كتاب القاضي باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب، وهو مذهب الحنفية (٤).

القول الثاني:


(١) سَعِيد بن أشوع الهمداني، قاضي الكوفة، ثقة، توفي في ولاية خالد القسري. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٣٢٧.
(٢) إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ المزني، يكنى بأبي واثلة، قاضي البصرة، يضرب به المثل في الذكاء والعقل والعلم، واشتهر بالفراسة، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٣٧٤.
(٣) قال وكيع: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن؛ قال: حَدَّثَنَا عقبة بْن مكرم، قال: حَدَّثَنَا سلم بْن قتيبة، عَن عُمَر بْن أبي زائدة قال: أخذت كتاباً من ابن أشوع بالكوفة وهو على القضاء، إِلَى إياس بْن معاوية، وهو على قضاء البصرة، بحق لي على رجل، فقدمت البصرة، وقد عزل، وقد قام الْحَسَن بالقضاء، فدفعت كتابي إِلَى الْحَسَن فأنفذ كتابي وأخذ لي بحقي. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(٤) انظر شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٤٥؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣٨.

<<  <   >  >>