للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجراً " (١).

• اتفاق الفقهاء:

قال القرافي (٢): "اتفقت الأئمة (٣) والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء" (٤).

• الأدلة:

أولا: من الآثر:

قال عمر رضي الله عنه: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً " (٥).

ثانيا: من المعقول:

١. أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى (٦).

٢. أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان (٧).

٣. أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح (٨).


(١) قال وكيع: أَخْبَرَنِي جعفر؛ قال: حَدَّثَنِي نصر بْن علي؛ قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن مروان عَن يونس بْن أبي الفرات، عَن الْحَسَنِ. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص:٢٣٦.
(٢) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، من فقهاء المالكية المشهورين، كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير، من تصانيفه: الذخيرة، القواعد. وغيرها، توفي سنة أربعمائة وثمانين وستمائة. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ١/ ٢٣٦.
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٨/ ٢٣٧؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/ ١٣٧؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ١٦٦.
(٤) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٤)، ٤/ ٤٣٠.
(٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ١٢/ ٢٧٥؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٨/ ٢٣٧.
(٧) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩.
(٨) المرجع السابق ١٠/ ٨٠.

<<  <   >  >>