للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤. الإسلام، عند المالكية (١) والشافعية (٢) والرواية المشهورة عن أحمد (٣).

٥. العدالة (٤).

• أحوال الشهود:

لا يخلو حال الشهود إذا شهدوا عند القاضي من ثلاثة أحوال (٥):

١. أن يعلم عدالتهم في الظاهر والباطن فيجوز أن يحكم بشهادتهم ويعمل على علمه في عدالتهم.

٢. أن يعلم فسقهم في الظاهر والباطن، أو في الباطن دون الظاهر فلا يجوز أن يحكم بشهادتهم.

٣. أن لا يُعرفوا بعدالة ولا فسق: فلا يخلوا أن يعلم بإسلامهم أو لا يعلمه:

أ- إن لم يعلم بإسلامهم لم يجز أن يحكم بشهادتهم حتى يسأل عنهم، وهذا متفق عليه.

ب- إن علم بإسلامهم وجهل عدالتهم فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة وسيأتي بيانها.

حكم عدالة الشاهد:

• قضاء الحسن البصري:

أجاز الحسن البصري شهادة المسلمين بعضهم على بعض إلا من جرحه الخصم (٦).

• تحرير محل النزاع:


(١) انظر: التاج والإكليل للمواق ٨/ ١٦١، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٢٤٥.
(٢) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٣/ ٥.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١٢/ ٣٩.
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٦٧؛ التاج والإكليل للمواق ٨/ ١٦١؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٣/ ٥؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١٢/ ٤٣.
(٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ١٧٨ " بتصرف"
(٦) قال وكيع: _ ذكر حاتم، عَن سويد؛ قال: قَالَ: معتمر، عَن أبيه: كان الْحَسَن قاضياً فكان يجيز شهادة المسلمين بعضهم على بعض إِلَّا من جرحه الخصم.
_ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن؛ قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن معاذ؛ قال: حَدَّثَنَا المَعْمَر بْن سليمان، عَن أبيه، أن الْحَسَن كان قاضياً فكان يجيز شهادة المسلمين، إِلَّا أن يكون الخصم هو الذي يجرح شهادة الشاهد. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧ - ٢٣٩.

<<  <   >  >>