للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتفق الفقهاء في اشتراط العدالة في الشاهد، ولكنهم اختلفوا في ماهية العدالة (١).

• أقوال العلماء:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في ماهية العدالة على قولين:

القول الأول:

يكتفى بظاهر عدالة المسلم ولا يسأل عن الشاهد حتى يطعن الخصم فيه، وهذا قول الحسن البصري (٢) وأبو حنيفة (٣) ورواية عن أحمد (٤).

القول الثاني:

أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع، مجتنباً للمحرمات، وهذا قول: أبو يوسف (٥)، ومحمد من الحنفية (٦)،


(١) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٢٤٥.
(٢) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧ - ٢٣٩.
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ للزيلعي ٤/ ٢٠٩؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده ٢/ ١٨٩
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٥٧.
(٥) أبو يوسف القاضي: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير، ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة، كان يعرف بحفظ الحديث، ثم تفقه على يد أبي حنيفة ولازمه، وأصبح من أعيان المذهب الحنفي، وهو أوّل من لُقّب بقاضي القضاة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٣٣٠؛ تاريخ الإسلام للذهبي ٤/ ١٠٢١.
(٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ١١٦.

محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني، ولد بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة، تفقه على أبي حنيفة وأكمله على يد القاضي أبي يوسف، ولي القضاء وغلب عليه الرأي ويضرب به المثل في الذكاء، توفي سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٩/ ١٣٤.

<<  <   >  >>