للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• سبب الخلاف:

اختلفوا في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق (٤).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن ظاهر عدالة المسلم تكفي بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥).

٢. قال تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٦).

وجه الدلالة:

أن الشاهد المرضي هو الشاهد العدل (٧).

٣. قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (٨).

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل وصف مؤمني هذه الأمة بالوساطة، وهي العدالة (٩).

ثانيا: من السنة:

١. قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية" (١٠).

وجه الدلالة:

أ- دلالة الحديث ظاهرة على أن عدالة المسلم الظاهرة تكفي.


(١) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ١٩٨؛ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٨٩٢؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ٦/ ١٥١؛ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل الجندي ٧/ ٤٦١.
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ١٧٨ - ١٨٥؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٣/ ٦، النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري ١٠/ ٢٨٧.
(٣) انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرادوي ١٢/ ٤٣؛ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ٤/ ٢٧٢؛ المغني لابن قدامة ١٠/ ١٤٨؛ شرح الزركشي ٧/ ٣٣٥.
(٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٢٤٥.
(٥) سورة الطلاق، آية: ٢
(٦) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
(٧) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٦٨.
(٨) سورة البقرة، آية: ١٤٣.
(٩) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٧٠.
(١٠) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢٠٦٥٧)، ٤/ ٣٢٥. الحكم على الحديث: ضعفه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٦٢٦.

<<  <   >  >>