للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. أن ذلك في صدر الإسلام حيث العدالة غالبة بخلاف غيره. (١)

٢. أن الأعرابي المسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت عدالتهم بثناء الله عليهم، فإن من ترك دينه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيثاراً لدين الإسلام، وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عدالته. (٢)

٣. أن السؤال عن الإسلام لا يدل على عدم السؤال عن غيره. (٣)

أجيب:

أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشهادة الأعرابي في الحال، وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة المسألة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية" (٤)، وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي. (٥)

اعترض على أدلة القائلين بأن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنبا للمحرمات والمكروهات بالآتي:

• ما استدللتم به من قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٦) وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٧) فمردود بالآتي (٨):

١. أن ذوا العدل عمن جعلت له عدالة، ومن كان مسلمًا، فله عدالة الإسلام. وإنما تزول بمخالفة الدين، وذلك لا يعلم، فالعدالة باقية.

٢. أن المسلم الذي لم تظهر منه حُرمة مَرضي، لأن الله تعالى ذكر هذا في حال التحمل، ولا خلاف أن عدالة الباطن لا تعتبر حال التحمل، فعلم أن المراد بذلك عدالة الظاهر.

• ما استدللتم به من الأثر عن عمر، فمردود بالآتي (٩):


(١) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٢٠٠.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٥٧.
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٢٠٠.
(٤) سبق تخريجه ص ١٣٨.
(٥) انظر: التجريد للقدوري ١٢/ ٦٥٣٩.
(٦) سورة الطلاق، آية: ٢.
(٧) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
(٨) انظر: التجريد للقدوري ١٢/ ٦٥٤١.
(٩) المرجع السابق.

<<  <   >  >>