للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. إن هذه الحادثة حكاية حال، يحتمل أن تكون الشهادة في الحدود وهو الظاهر؛ لأنه طلب من الشهود التعديل، ولو كان هناك خصم لالتمس منه التعديل، فلما التمس ذلك من الشاهد، دل على أن الشهود هم المدعون، وذلك لا يكون إلا في الحدود.

٢. أن كتاب عمر إلى أبي موسى أظهر وأشهر، فيجب أن يرجع إلى ظاهره، ويحمل هذا على الحدود وذلك على بقية الحقوق.

• ما استدللتم به من أن " كل عدالة وجب البحث عنها إذا طعن فيها الخصم وجب البحث عنها وإن لم يطعن الخصم كالحدود." فمردود:

بإنه إذا طعن الخصم، صارت المسألة حقا له، وإن لم يثبت قبل طعنه، كما أن العيب إذا ثبت وجب الرد به، فإذا ادعى البائع رضا المشتري، وجب على الحاكم أن يسأله عن ذلك، ولو لم تَدّع، لم يسأل. (١)

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه: أبي يوسف ومحمد من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، من أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهي فعل الواجبات، وترك المحرمات.

موانع قبول الشهادة:

• قال الحسن البصري رحمه الله: "أربعة لا تجوز شهادتهم: الخصم، والشريك، والمَريب، والدافع المغرم " (٢).

"كان الحسن البصري لا يجيز شهادة الوالد لولده، ولا الزوج للمرأة، ولا المرأة للزوج، ويجيز شهادة الأخ لأخيه" (٣).

• اتفاق الفقهاء:

قال ابن القطان:" ولا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال سائر فقهاء الأمصار (٤) " (٥).


(١) انظر: التجريد للقدوري ١٢/ ٦٥٤٢.
(٢) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧.
(٣) المرجع السابق ص: ٢٣٨.
(٤) قال به أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٧٢؛ التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ٢/ ٢٣٧؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٧/ ١٦٣؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١٢/ ٦٦.
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ١٣٩.

<<  <   >  >>