للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• من موانع قبول الشهادة (١):

١. قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن نزل، ولا ولد لوالده وإن علا.

٢. قرابة النكاح، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه.

٣. لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده.

٤. أن يدفع عن نفسه ضرراً.

٥. أن يشهد الفاسق بشهادة، فترد، ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة.

٦. من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل مثل: من شهد على رجل أنه قذفه وأجنبياً.

٧. العداوة.

٨. الريبة.

٩. الخصم.

١٠. المحدود في القذف.

١١. الغفلة وعدم الضبط.

١٢. الحرص على القبول بزوال معرة الكذب.

١٣. الحرص على منصب الشهادة بالابتداء بها حيث لا تجب.

دراسة تطبيقية على عدالة الشاهد في المحاكم السعودية:

• التطبيق القضائي:

القضية الأولى (٢):

رقم الصَّكِّ: ٣٤٣٦٠٣٨ تاريخُه: ١٢/ ٢/١٤٣٤ ه

رَقْمُ الدعوى: ٣٣٤١٢٠٤٦

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٢٥٦٨٠٥ تاريخه: ٢/ ٧/١٤٣٤ ه

السند الشرعي أو النظامي:

١. قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣).

٢. قوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم" (٤).

٣. قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" (٥).

٤. المادة (٥٥) و (١٧٦) من نظام المرافعات الشرعية.

ملخص القضية:


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه ٨/ ٣١٧؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٢٥٩؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٧/ ١٥٩؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ٦٦؛ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ٤/ ٢٧٦.
(٢) انظر: مجموعة الأحكام القضائية ٤/ ٣٣.
(٣) سورة المائدة، آية: ١.
(٤) سبق تخريجه ص ٧٣.
(٥) سنن الترمذي، (ح ١٣٤١)، ٣/ ١٩. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.

<<  <   >  >>