دعوى المدعى ضد المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الذي بلغ بموعد الجلسة لشخصه.
ومضمون الدعوى: أن المدعي اقرض المدعى عليه مبلغا قدرة مائة وخمسون ألف ريال، تُسلم على ثلاثة أقساط، كل قسط خمسون ألف ريال، ولم يلتزم بسداد الأقساط في حينها، وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه كاملاً.
طلب ناظر القضية البينة على الدعوى.
أبرز المدعي إقراراً منسوبا للمدعى عليه يتضمن صحة الدعوى، احضر المدعي شاهداً شهد بصحة الدعوى وتم تعديله شرعاً، جرى عرض اليمين على المدعى وحلف على صحة دعواه.
بناء على الأسباب المرصودة في الحكم ولقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(١)، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، تم تزويد المدعى عليه بصورة من الحكم.
قدم المدعى عليه لائحة اعتراضية اطلع عليها حاكم القضية ولم يظهر له ما يخالف ما حكم به، صدر قرار محكمة الاستئناف بالموافقة على الحكم.
وجاء في نص الحكم:
(بطلب زيادة بينة من المدعي على صحة دعواه أحضر للشهادة وأدائها ... سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ... ، وهو من مواليد ١٤٠٠ ه، ويعمل في مجال المحاماة، وليس بينه وبن أطراف الدعوى قرابة، وهو صديق لطرفي الدعوى، وشهد قائلا:
أشهد بالله العظيم بأن المدعى عليه أقر أمامي وفي مكتبي بأن في ذمته للمدعي مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال قرضة حسنة، وقد وقع على الإقرار المشار إليه في الدعوى أمامي وكنت أحد الشهود عليه.
وعدل من قبل ... سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ... .)
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القاضي أخذ برأي جمهور العلماء في تعديل الشاهد، فلم يكتف باسلامه فقط وإنما بالسؤال عمّن يعدله كما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.