قال ابن القطان: "لا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه". (١)
الشهادة على رؤية الهلال في القانون السعودي:
• النص القانوني:
• جاء في لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية الصادرة عام ١٤١٨ ه، ما يلي:
في المادة الأولى:
ترائي الهلال وتحريه حق لجميع المسلمين.
في المادة الثانية:
المعتمد في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية حسب ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء.
في المادة الثالثة:
يقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى (لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية).
في المادة الرابعة:
تكون هذه اللجان على النحو الآتي:
١. مندوب من قبل الإمارة رئيساً.
٢. أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة عضوياً.
٣. مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوياً.
وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر.
في المادة التاسعة:
تقوم الإمارة بإيصال شاهد الرؤية - من اللجنة أو من غيرها - إلى أقرب بلد فيها قاض لإثبات الشهادة.
• فتوى اللجنة الدائمة عن كيفية ثبوت هلال رمضان:
(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ١/ ٢٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute