للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رد:

بأن الحديث يدل بمفهومه على عدم قبول شهادة أقل من رجلين عدليين، وحديث ابن عمر رضي الله عنه يدل بمنطوقه على قبول شهادة الواحد، والمنطوق يقدم على المفهوم (١).

• ما استدللتم به من أن شهادة رؤية هلال رمضان أصلها هلال شوال فمردود:

١. بحديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيح الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته على رؤية هلال رمضان وهو نص في المسألة.

٢. أن الخبر عن هلال شوال يفرق عن هلال رمضان، فالأول خروج من عبادة، والآخر دخول فيها. (٢)

• ما استدللتم به من أن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها اعتباراً بسائر الأصول فمردود:

أن شهادة الواحد قبلت في رؤية الهلال بنص حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما قبلت شهادة المرضعة في فسخ عقد النكاح، وشهادة المؤذن بالصلاة وبداية الإمساك في الصوم.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو قبول شهادة الواحد على هلال رمضان وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم، وابن المبارك، ومذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.

حكم صوم من رأى الهلال ولم يقبل الإمام شهادته:

اتفق أئمة المذاهب الأربعة (٣) على أن من رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن رد الإمام شهادته، لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٤).


(١) انظر: سبل السلام للصنعاني ١/ ٥٦٠؛ المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤."بتصرف"
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤.
(٣) انظر: بداية المبتدئ للفرغاني ص: ٣٩؛ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي ١/ ١٣٧؛ الاستذكار لابن عبد البر ٣/ ٢٨٠؛ المجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٢٧٦؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣/ ٢٧٧.
(٤) سورة البقرة، آية: ١٨٥.

<<  <   >  >>