للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الحبس في الدين لا يجوز، وقال به عمر بن عبد العزيز, والليث بن سعد (١)، وابن هبيرة (٢). (٣)

• سبب الخلاف:

اختلفوا في معنى العقوبة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ (٤) الوَاجِدِ (٥) يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ " (٦)، فالقائلين بالجواز يرون أن الحبس نوع من العقوبة، والقائلين بعدم الجواز لا يرون ذلك.

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن الحبس في الدَّين جائز بالسنة والأثر والقياس:

أولا: من السنة:

١. قال صلى الله عليه وسلم: " إن لصاحب الحق اليد واللسان ". (٧)


(١) الليث بن سعد بن عبد الرحمن، مولى خالد بن ثابت، الإمام، الحافظ، ولد سنة أربع وتسعين، استقل بالفتوى، وكان ثقة، كثير الحديث، توفي سنة خمس وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٨/ ١٣٦.
(٢) ابن هبيرة أبو المظفر يحيى بن محمد الشيباني، ولد سنة تسع وتسعين وأربع مائة، الإمام، الوزير العادل، جالس العلماء والفقهاء، وبرع في عدة فنون، وكان له عدة تصانيف منها: الإفصاح عن معاني الصحاح، العبادات، توفي سنة ستين وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠/ ٤٢٦.
(٣) انظر: المدونة للامام مالك ٤/ ٦٠؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣؛ المغني لابن قدامة ٤/ ٣٣٩؛ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٤/ ٢٨٣.
(٤) الليُّ - بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء - المطل. انظر: البدر المنير لابن الملقن ٦/ ٦٥٦.
(٥) الواجد - بِالْجِيم- الْمُوسر. انظر: البدر المنير لابن الملقن ٦/ ٦٥٦.
(٦) صحيح البخاري، ٣/ ١١٨. ذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض، قال الحافظ: "إسناده حسن ". انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/ ٦٢. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير ٦/ ٦٥٦.
(٧) سنن الدارقطني، (ح ٤٥٥٣)، ٥/ ٤١٥. الحكم على الحديث: حديث مرسل، ووجه ارساله: أنه من رواية مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: اتحاف المهرة لابن حجر ١٩/ ٥٥٩.

<<  <   >  >>