للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

يدل الحديث على أن المراد من اليد الحبس. (١)

٢. قال صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ ".

وجه الدلالة:

يدل الحديث على أن العقوبة مطلقة، والحبس نوع من العقوبة فهو من جملة المطلق. (٢)

٣. "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة". (٣)

وجه الدلالة:

يدل الحديث على أنه إذا استحق الحبس في التهمة، فبالظلم أحرى أن يستحقه. (٤)

ثانيا: من الأثر:

١. بَنَى علي رضي الله عنه سجنا فسماه نَافِعًا، ثم بدا له فكسره، وبنى أحصن منه (٥)، وكان رضي الله عنه يحبس في الدين (٦).

ثالثاً: من المعقول:

١. أن المديون تعدى على صاحب الحق بمنع ماله عنه، وحال بينه وبين منافع ماله، فيحال بينه وبين منافع نفسه، ليكون حيلولة بإزاء حيلولة. (٧)

٢. أن الحبس جزاء الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين. (٨)


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه ٨/ ٢٣٢؛ كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعه ٩/ ٤٧٥.
(٢) انظر: نيل الاوطار للشوكاني ٨/ ٣٤٩ "بتصرف".
(٣) سنن أبي داوود، (ح ٣٦٣٠)، ٢/ ٣١٤؛ سنن الترمذي، (ح ١٤١٧)، ٣/ ٨٠؛ السنن الصغرى للنسائي، (ح ٤٨٧٦)، ٨/ ٦٧؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٩٨)، ١٩/ ٤١٤؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ٧٠٦٣)، ٤/ ١١٤؛ السنن الصغير للبيهقي، (ح ٢٠٥٩)، ٢/ ٢٩٥؛ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حَيْدَةَ القشيري، الحكم على الحديث: اسناده حسن للخلاف في بهز بن حكيم. انظر: نصب الراية للزيلعي ٣/ ٣١٠.
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ١٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢٦٠٣٤)، ٥/ ٢٧٥.
(٦) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ح ١٥٣١٢)، ٨/ ٣٠٦.
(٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه ٨/ ٢٣٢.
(٨) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٧٣.

<<  <   >  >>