للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. أن القاضي وُضع لإيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه، ولا يجبر بالضرب فتعين الحبس. (١)

٤. أن الحبس أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. (٢)

٥. أن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، فكان واجباً لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. (٣)

• استدل القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:

١. "مضت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان". (٤)

٢. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حبس في دين قط. (٥)

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين جائز بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث: "إن لصاحب الحق اليد واللسان" مردود:

بأن الحديث مرسل لأنه من رواية مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم (٦).

اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:

• ما استدللتم به من "أن السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان"، و "أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حبس في دين قط" مردود بالآتي:

١. أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة فمن باب أولى حبس الظالم. (٧)

٢. أن علياً رضي الله عنه حبس في الدين. (٨)


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢/ ٨٩ " بتصرف ".
(٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٥.
(٣) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعه ٩/ ٤٧٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤.
(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٢٧٥.
(٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣.
(٦) انظر: اتحاف المهرة لابن حجر ١٩/ ٥٥٩.
(٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ١٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤." بتصرف".
(٨) سبق تخريجه ص ٤٠.

<<  <   >  >>