للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح بالآتي:

• ما استدللتم به من "أن ولي اليتيم كالأجنبي لا يملك المال .. الخ، و "أن للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى غيره فمن باب أولى أن يضارب بنفسه" مردود:

بأن ولي اليتيم إذا دفع مال اليتيم مضاربة إلى غيره فإن العقد سيكون من عاقدين (الولي والعامل)، أما إذا ضارب الولي بنفسه فإن العقد يكون من طرف واحد وهو الولي (١).

اعترض على أدلة القائلين بأن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم غير جائزة بالآتي:

• ما استدللتم به من أن: الولي بأخذه جزء من ربح المضاربة يكون قد أجر نفسه لليتيم مردود:

بأن الولي أخذ من ربح المضاربة جزاء عمله بها.

• ما استدللتم به من أن: سبب المنع مخافة أن يحابي الولي نفسه .. الخ مردود:

بأن الولي أؤتمن على مال اليتيم كله، فكيف نشكك في أمانته على جزء من المال؟

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله والحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه، ومذهب الحنفية، بأن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح، لقوة ما استدلوا عليه، ولا فرق بين الولي وغيره فيما فيه مصلحة اليتيم.

المضاربة في مال اليتيم في القانون السعودي:

• النص القانوني:

أصدرت المملكة العربية السعودية عدة أنظمة لرعاية أموال الأيتام والإشراف على الأوصياء فمن ذلك:

• جاء في التعميم رقم: ١٧٨/ ١٢/ت وتاريخه: ٢٢/ ٩/١٣٩٨ هـ:

"على القائم على شؤون القاصر ونحوه سواء كان من قبل الحاكم أو وصياً من قبل الأب مراجعة القاضي في كل التصرفات التي يجريها في مال القاصر".

• جاء في وثيقة مسقط (٢)


(١) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ٤/ ٥٢١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٧/ ٣٤٩؛ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨١. "بتصرف"
(٢) وثيقة مسقط هي قانون استرشادي للأحوال الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي، صدر عام ١٤١٧ هـ.

مسقط: عاصمة سلطنة عمان، ومقر الحكومة وأكبر مدينة في محافظة مسقط، كانت ميناء بحري مهم ومنفذ بين الشرق والغرب، تقع على خليج عمان. انظر: خرائط قوقل، مسقط، استرجعت بتاريخ ١٢/ شوال /١٤٣٨ هـ من موقع https://goo.gl/Tq ١ BCC .

<<  <   >  >>