للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي ١٤٢٢ ه - ٢٠٠١ م (١):

في المادة ١٧٧:

يجب على الوصي إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.

في المادة ١٨٠:

لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة، منها:

١. التصرف في أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.

٢. استثمار أموال القاصر لحسابه.

٣. إقراض أموال القاصر، وإقتراضها.

في المادة ١٨٢:

للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءا من يوم الطلب.

• جاء في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الصادر يوم الاثنين ١٢/ ٣/١٤٢٧ ه:

في المادة الثانية:

تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما (إلا الله سبحانه وتعالى) وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم (طبقا الأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية) ولها على الأخص ما يأتي _ منها _: الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.

• التحليل الفقهي لنص القانون وعلاقته بالدراسة البحثية:

أولا: مما سبق من النصوص القانونية، يتضح أن القضاء السعودي حاول الجمع بين القولين، فسن قانونين لحماية مال اليتيم والحد من ضياعه:

أ- أن للوصي أن يتاجر بمال اليتيم بإذن القاضي وبما فيه مصلحة اليتيم.


(١) انظر: مجلة العدل، العدد (٤٧)، رجب ١٤٣١ هـ، ص: ٢٤٤.

<<  <   >  >>