للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قضى الحسن البصري رحمه الله في العنين: التأجيل سنة ليتداوى (١)، ثم يفرق بينهما إن لم يصل إليها، ولها الصداق كاملا. (٢)

• تحرير محل النزاع:

اتفق جمهور العلماء على أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن للزوجة مطالبة بما نزل به من العنة. (٣)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤) رحمه الله معلقاً: "إذاً على كلام الفقهاء رحمهم الله العنة لا تحدث، فمتى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين، وهذا القول ضعيف يخالف الواقع، فإن العُنَّة تحدث بلا ريب، لأن الإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعضها ... فالصواب أن العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار" (٥).

• أقوال العلماء:

القول الأول:


(١) قال وكيع: أخبرني ابن الحسن، عن النميري، عن موسى، عن ابن هلال، عن أشعث، قال: خاصمت إلى الحسن في بنت مؤذن لنا ادعت أن زوجها لا يقدر أن يدخل بها، وقال هو: بلى قد دخلت بها، فقال الحسن: فما ذنبي إن كان ما عندك مثل الهدبة، فأجله سنة يتداوى. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، (ح ١٦٥٠٠)، ٣/ ٥٠٣؛ المحلى لابن حزم ٩/ ٢٠٣. "بتصرف".
(٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٥.
(٤) محمد بن صالح بن عثيمين، ولد سنة ١٣٤٧ ه بعنيزة، تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي، ومحمد الأمين الشنقيطي، تولى القضاء، ودرس في المعاهد العلمية، من مؤلفاته: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، توفي سنة ١٤٢١ ه بجدة. انظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية للمغراوي ١٠/ ٤٣٥.
(٥) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ١٢/ ٢١٠.

<<  <   >  >>