للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها، وعليها العدة. وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١)، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (٢)، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه (٣)، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه (٤)، وعطاء بن أبي رباح (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)،


(١) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤.
(٣) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٤)، ٩/ ٣٤٢.
(٤) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٦)، ٦/ ٢٥٤.
عطاء بن أبي رباح، نشأ بمكة وهو مولى آل أبي ميسرة الفهري، يكنى بأبي محمد، ثقة، فقيه، محدث، انتهت إليه الفتوى في مكة، مات بمكة سنة خمس وعشرة ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٦٧.
(٦) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٠)، ص ١٤١.

إبراهيم بن يزيد بن الأسود النَّخَعِيُّ، يكنى بأبي عمران، من أئمة التابعين، يحدث الحديث بالمعاني، توفي سنة ست وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٧٠.

<<  <   >  >>