للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحسن البصري (١)، وسعيد بن المسيب (٢) وغيرهم، ومذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني:

أن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلاً، وهذا قول الظاهرية (٧).

• سبب الخلاف:

اختلافهم في صحة الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن قول الصحابي إذا خالفه آخر فهو ليس بحجة.

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها، وعليها العدة بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٨).

وجه الدلالة:

أن الله خير الأزواج بين أمرين: الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، ومعلوم بأن استيفاء النكاح مع كون الزوجة محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شيء، لأن الوطء هو المقصود بالنكاح، فإذا تعذر الإمساك بمعروف من هذا الوجه، تعيّن عليه التسريح باحسان، لأن من خُير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعيّن عليه الآخر، فإن لم يسرح بنفسه، ناب القاضي منابه في التسريح. (٩)


(١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨؛ مصنف ابن أبي شيبة، (ح ١٦٥٠٠)، ٣/ ٥٠٣؛ المحلى لابن حزم ٩/ ٢٠٣.
(٢) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٣)، ٤/ ٤٧٠.
(٣) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٢؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٩٥.
(٤) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ١٨٤؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٣/ ٧٤.
(٥) انظر: الام للشافعي ٥/ ٤٢؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٨.
(٦) انظر: مختصر الخرقي ص: ١٠٥؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٨/ ١٨٦.
(٧) انظر: المحلى لابن حزم ٩/ ٢٠٢.
(٨) سورة البقرة، آية: ٢٢٩.
(٩) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣؛ تكملة المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩. " بتصرف".

<<  <   >  >>