للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١).

وجه الدلالة:

لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقاً لها عليه (٢).

ثانيا: من السنة:

قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (٣).

وجه الدلالة:

أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. (٤)

ثالثا: من الأثر:

١. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة» (٥).

٢. عن علي رضي الله عنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» (٦).

٣. عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» (٧).

٤. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, قال: «العنين يؤجل سنة» (٨).

رابعا: الإجماع:


(١) سورة البقرة، آية ٢٢٨.
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩.
(٣) انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦.
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣.
(٥) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤.
(٧) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣.
(٨) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.

<<  <   >  >>