للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه رُوي في العنين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعا (١).

قال ابن عبد البر (٢): "ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان " (٣).

خامسا: من المعقول:

١. أن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبُغضه زوجته، فإذا أُجل فيُقدم على الوطء دفعاً للعار عن نفسه إن كان عاجزاً. (٤)

٢. أن العنة مرض يُرجى زواله فلذلك يُؤجل سنة. (٥)

٣. أن خيار فسخ عقد النكاح حق للمرأة تستحق به الترافع عند القاضي. (٦)

٤. القياس على الجُب (٧)، فللمرأة خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصودة فكذلك العنة. (٨)


(١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣؛ المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص ٧٧٦؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠٠، الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٥.
(٢) أبو عمر: يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر النمري، الإمام، حافظ المغرب، ولد سنة ثمان وستين وثلاث مائة، عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديث والرجال، ولي قضاء أشبونة، من تصانيفه: الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار؛ الاستيعاب في أسماء الصحابة، توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ١٥٣.
(٣) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٦/ ١٩٣.
(٤) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٦.
(٥) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص: ٧٧٦.
(٦) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص: ٧٧٧.
(٧) الجب هو: مقطوع الذكر انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٢٣٣.
(٨) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩ "بتصرف".

<<  <   >  >>