للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥. القياس على جواز الفسخ في الإيلاء (١)، ففي العنة أولى. (٢)

٦. القياس على وجوب الخيار في فسخ نكاح الزوجة بالرتق (٣) لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق، فالأولى أن يجب لها بعنة الزوج لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق. (٤)

• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالسنة والأثر:

أولا: من السنة:


(١) الإيلاء هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص ٤١٦.
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩ "بتصرف".
(٣) الرَتَق هو: التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٢٥٥.
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩ "بتصرف".

<<  <   >  >>