للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. قالوا: لا حجة لكم في الحديث، لأن قول المرأة: " وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ " لم يكن فيه دعوى العنة، فهي شكت ضعف جِماعه ولم تشكِ عجزه، وأنكر عليها زوجها تلك الدعوى، وقد اتضح ذلك فى رواية أخرى في صحيح البخاري (١) أنها قالت: "والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها" فقال: "كذبت والله يا رسول الله، إنى لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة" (٢). (٣)

٢. أن في وجه الدلالة ترك لمقصد النكاح فالبغية منه الوطء وابتغاء النسل، وحكم الزوجة كحكم الزوج في أحقية الفسخ إذا كانت زوجته رتقاء. (٤)

٣. أن الحديث من رواية مالك (٥)،


(١) أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، الإمام، المحدث، صاحب الصحيح، كان حافظا لديه سعة في علمه وذكائه، توفي سنة ست وخمسين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢/ ٣٩١.
(٢) صحيح البخاري، (ح ٥٨٢٥)، ٧/ ١٤٨.
(٣) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣؛ شرح صحيح البخارى لابن بطال ٧/ ٤٨١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩. " بتصرف"
(٤) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٥/ ٤٤٥ "بتصرف".
(٥) الحديث في موطأ مالك: " ... فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها؛ ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها. وهو زوجها الأول فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه عن تزويجها. وقال: "لا تحل لك، حتى تذوق العسيلة". انظر: موطأ مالك، (ح ٤٩٩)، ٣/ ٧٥٩.

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ولد سنة ثلاث وتسعين، إمام دار الهجرة، لم يكن بالمدينة عالم يشبه مالكا في العلم والفقه والحفظ، من مؤلفاته: المدونة و الموطأ، توفي سنة ثمان وسبعين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٨/ ٤٨.

<<  <   >  >>