للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- إذا كانت العنة يرجى برؤها (١)، فيؤجل له.

ب- إذا كانت العنة لا يرجى برؤها (٢) فلا يؤجل للعنين.

هل فرقة العنين فسخ أم طلاق؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله على قولين:

١. أن فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤).

وذلك: لأن الفرقة من جهة الزوج، لأن فعل القاضي أضيف إليه، لامتناعه عن الإمساك بالمعروف (٥).

٢. أن فرقة العنين فسخ للنكاح، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧).

وذلك: لأن الفرقة خيار ثبت لأجل العيب فكانا فسخاً كفسخ المشتري لأجل العيب. (٨)

اثبات العنة:

يكون إثبات العنة بأحد أمرين (٩):

١. إقرار الزوج.


(١) كالعنة النفسية، مثل الخوف من الفشل، أو الاشمئزاز من العلاقة الجنسية، أو كره الطرف الآخر. انظر: العنة والعقم لـ د: حسين كامل ص ٥.
(٢) كالعنة العضوية، مثل تشوه العضو الذكري. انظر: العنة والعقم لـ د: حسين كامل ص ٥.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٥؛ البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٥٨٥؛ المبسوط للسرخسي ٥/ ١٠٠.
أبو حنيفة: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي، عالم العراق، ولد عام ثمانين، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، توفي سنة ١٥٠ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/ ٣٩٠.
(٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٥٦٤.
(٥) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٥٨٥.
(٦) انظر: الام للشافعي ٥/ ٤٢.
(٧) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠١.
(٨) انظر: المرجع السابق.
(٩) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٦؛ بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣؛ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٥٦٤؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٧٠؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٨١؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠٠.

<<  <   >  >>