للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ أن تحسين البوصيري مردود؛ لأن في الاسناد عنعنة ابن جريج (١).

ب أن يحيى بن معين والرازي قد ضعفا عمرو بن أبي سلمة (٢).

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالآتي:

• ما استدللتم به من المعقول بأن الطلاق لا يقضى فيه بالنكول فمردود بالآتي:

أ أن الشاهد واليمين غيرَ مختصان بالأموال، فيدخل فيه النكاح والطلاق وسائر القضايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى بيمين وشاهد" (٣) وليس فيه أنه في الأموال، وإنما هو قول عمرو بن دينار (٤)، ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال (٥).

ب أثر ابن عمر رضي الله عنه: " إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا , فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ " (٦).

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه والحسن البصري وظاهر مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة وهو _ إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، للآتي:

أ لقوة ما استدلوا عليه وأن اليمين عامة في كل دعوى.


(١) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٥/ ٢٣٩.
(٢) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٢٦٢.
(٣) صحيح مسلم، (ح ١٧١٢)، ٣/ ١٣٣٧.
(٤) عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الجُمَحِيُّ، من الموالي، ولد سنة خمس وأربعين، سمع من ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس رضي الله عنهم وغيرهم، وهو شيخ الحرم في زمانه، فقد أفتى بمكة ثلاثين سنة، توفي سنة ست وعشرين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/ ٣٠٠.
(٥) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١/ ٧٧.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، (ح ٢٠٧٢٩)، ١٠/ ٣٠٦.

<<  <   >  >>