(٢) البقرة (٢١٩). (٣) الأكثرية في ميزان الشرع: جهاد بن محمود، منشور في صفحته على الفيس بوك، بتاريخ ١/ ٩/١٤٣٣ هـ. (٤) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ج ١، ص ٢٤، برقم ٦٥، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ج ١، ص ١٧٢، برقم ٥١٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٥٨. (٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ج ١، ص ٢٣، برقم ٦٣، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، ج ١، ص ٩٧، برقم ٦٧، وسنن النسائي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ج ١، ص ٤٦، برقم ٥٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٢٣. (٦) صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، ج ١، ص ٤٦٥، برقم ٦٧٣.