للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكقولك (حفظت القرآن من أوله إلى آخره)، لأن الكلام مسوق لبيان حفظ القرآن كله. وكقوله جل وعلا: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء:١] لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. (١)

وكقوله جل وعلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:٦] (فالمرفقين والكعبين) داخلين في حكم الغسل، وقد دل على ذلك عدة أحاديث منها:

حديث جابر رضي الله عنه: " أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ". (٢)

ومنها: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ". (٣)


(١) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٢٠٣) والمحصول في علم الأصول للرازي (١/ ٣٧٨).
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطهارة - باب وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ح ١٥ - ١/ ٨٣).
والبيهقي في سننه - كتاب: الطهارة - باب: إدخال المرفقين في الوضوء (ح ١ - ١/ ٥٦).
(٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار (ح ٤١ - ١/ ٥٧).
والدار قطني في سننه - كتاب الطهارة - باب وجوب غسل القدمين والعقبين (ح ١ - ١/ ٩٥).

<<  <   >  >>