قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغذَاء قلت إِنِّي أُرِيد الصّيام قَالَ وَأَنا أُرِيد الصّيام وَلَكِن مؤذننا هَذَا فِي بَصَره سوء وَأَنه يُؤذن قبل طُلُوع الْفجْر ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد فَحرم الطَّعَام وَكَانَ لَا يُؤذن حَتَّى يصبح إِسْنَاده صَحِيح
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن حَفْصَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أذن مُؤذن الْفجْر قَامَ فَصَلى الْفجْر وَعَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت مَا كَانَ الْمُؤَذّن يُؤذن حَتَّى يطلع الْفجْر أخرجه أَبُو الشَّيْخ بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى الْأَثْرَم من طَرِيق الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سكت الْمُؤَذّن بِالْأَذَانِ الأول من الْفجْر قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين وَإِسْنَاده جيد إِلَّا أَن أَحْمد ضعفه وَعَن بِلَال كُنَّا لَا نؤذن لصَلَاة الْفجْر حَتَّى نرَى الْفجْر أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن امْرَأَة من بني النجار قَالَت كَانَ بَيْتِي من أطول بَيت حول الْمَسْجِد فَكَانَ بِلَال يَأْتِي بِسحر فيجلس عَلَيْهِ ينظر إِلَى الْفجْر فَإِذا رَآهُ أذن إِسْنَاده حسن أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن الْحسن أَنه سمع مُؤذنًا أذن بلَيْل فَقَالَ علوج تباري الديوك وَهل كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا بعد مَا يطلع الْفجْر وَلَقَد أذن بِلَال بلَيْل فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَعدَ فَنَادَى أَلا إِن العَبْد قد نَام أخرجه سعيد بن مَنْصُور عَن أبي مُعَاوِيَة عَن أبي سُفْيَان السَّعْدِيّ عَنهُ وَهَذَا مُرْسل ضَعِيف
ويعارض ذَلِك حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن مَكْتُوم مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن عَائِشَة مثله مُتَّفق عَلَيْهِ وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة من وَجه آخر عَن عَائِشَة بِلَفْظ إِن ابْن أم مَكْتُوم يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن بِلَال وَكَانَ بِلَال لَا يُؤذن حَتَّى يرَى الْفجْر وَأخرجه ابْن حبَان أَيْضا وَأخرج ابْن خُزَيْمَة أَيْضا وَابْن حبَان وَأحمد من حَدِيث أنيسَة بنت حبيب قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أذن ابْن أم مَكْتُوم فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذا أذن بِلَال فَلَا تأكلو وَلَا تشْربُوا وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث زيد بن ثَابت نَحوه وَعَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا لَا يمنعن أحدكُم أَذَان بِلَال الحَدِيث أَخْرجَاهُ وَعَن عدي بن حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِبلَال إِنَّك تؤذن إِذا كَانَ الْفجْر ساطعا وَلَيْسَ ذَلِك الصُّبْح وَإِنَّمَا الصُّبْح هَكَذَا مُعْتَرضًا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ قَالَ رَسُول الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute