للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَفعه وتر اللَّيْل ثَلَاث كوتر النَّهَار صَلَاة الْمغرب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه يحي بن زَكَرِيَّا بن أبي الحواجب وَهُوَ واه قَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّوَاب مَوْقُوف وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عاشة نَحوه وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ وَهُوَ واه أَيْضا

وَفِي الْبَاب حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء أخرجه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من طَرِيق عَمْرو بن يحي عَن أَبِيه عَن أبي سعيد وَفِي إِسْنَاده عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ قد فسر ابْن عمر البتيراء أَن يُصَلِّي بركوع نَاقص وَسُجُود نَاقص وَتعقب بِأَن فِي حَدِيث أبي سعيد نَفسه أَن يُصَلِّي الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَهَذَا مَرْفُوع أَو من تَفْسِير الرواي وَهُوَ أعلم بِمَا رَوَى وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق الْمطلب بن عبد الله المَخْزُومِي أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر عَن الْوتر فَأمره بِثَلَاث يفصل بَين شفعيه ووتره بِتَسْلِيمَة فَقَالَ الرجل إِنِّي أَخَاف أَن يَقُول النَّاس هِيَ البتيراء فَقَالَ ابْن عمر هَذِه سنة الله وَرَسُوله قَالَ الطَّحَاوِيّ سمع ابْن عمر هَذَا من الرجل وَلم يُنكره يَعْنِي تَفْسِير البتيراء قلت هَذَا من أعجب الْعجب أَن يحْتَج بِابْن عمر فِي تَفْسِير البتيراء وَيتْرك نَص مَا أَمر بِهِ ابْن عمر من الْفَصْل وشهادته بِأَنَّهَا سنة الله وَرَسُوله

وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

مَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم قَالَ ابْن مَسْعُود أَن سَعْدا يُوتر بِرَكْعَة فَقَالَ مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ وَأخرجه مُحَمَّد بن يَعْقُوب عَن حُصَيْن عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سعد بن مَنْصُور بِإِسْنَاد صَحِيح عَن أنس قَالَ الْوتر ثَلَاث رَكْعَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق صَحِيح عَن أنس أَنه صَلَّى الْوتر ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَمن طَرِيق الْمسور ابْن مخرمَة قَالَ دفنا أَبَا بكر لَيْلًا فَقَالَ عمر إِنِّي لم أوتر فَقَامَ وصففنا وَرَاءه فَصَلى بِنَا ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ

قَوْله وَحَكَى الْحسن إِجْمَاع الْمُسلمين عَلَى الثَّلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ابْن

<<  <  ج: ص:  >  >>