صَلَاتك فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن صَلَّى خلف الصَّفّ وَحده وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه
وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز
حَدِيث أنس فصففت أَنا واليتيم وَرَاءه والعجوز من وَرَائِنَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَنبهَ ابْن حبَان عَلَى أَن الحَدِيث الَّذِي فِيهِ وَقَامَت أم سليم وَأم حرَام خلفنا كَانَ فِي قصَّة أُخْرَى وَعَن مقَاتل بن حبَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن جَاءَ رجل فَلم يجد أحدا فليختلج إِلَيْهِ رجلا من الصَّفّ فَمَا أعظم المختلج أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل
٢١٢ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ آخر صلَاته قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيام مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَأما حَدِيث وَإِذا صَلَّى قَاعِدا فصلوا قعُودا أَجْمَعُونَ فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه وَفِي أَحَادِيثهم أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما صلوا خَلفه قيَاما وَهُوَ قَاعد أَشَارَ إِلَيْهِم أَن اجلسوا وَوَقع فِي رِوَايَة حميد عَن أنس مُخَالفَة وَلَفظه فَصَلى بهم جَالِسا وهم قيام فَلَمَّا سلم قَالَ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ وَذكرهَا ابْن حبَان فِي تَصْحِيحه وَاسْتدلَّ بِحَدِيث لجَابِر عَلَى أَنَّهُمَا صلاتان إِحْدَاهمَا كَانَت نَافِلَة فأقرهم وَالْأُخْرَى كَانَت فَرِيضَة فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَن اجلسوا وَمِمَّا يدل عَلَى أَن التطوعات يغْتَفر فِيهَا مَالا يغْتَفر فِي الْفَرَائِض حَدِيث أنس رَفعه إياك والإلتفات فِي الصَّلَاة فَإِنَّهَا هلكة فَإِن كَانَ لابد فَفِي التَّطَوُّع لَا الْفَرِيضَة أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَقد توقف فِي الإستدلال بِحَدِيث عَائِشَة بِأَن اخْتلف فِي صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مَرضه هَل كَانَ إِمَامًا أَو مَأْمُوم خلف أبي بكر وَأجِيب بِأَن الصَّوَاب الْحمل عَلَى التَّعَدُّد
وَقد وَقع فِي بعض طرقه الصَّرِيحَة أَن النَّاس كَانُوا يأتمون بِأبي بكر وَأَبُو بكر يأتم بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَكِن تعقبه بَعضهم بِأَنَّهُ تجوز صَلَاة الْقَائِم خلف من شرع قَائِما ثمَّ قعد لعذر وَهَذَا مِنْهُ لِأَن فِي بعض طرقه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ فِي الْقِرَاءَة من حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بكر أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَالْبَزَّار من حَدِيث الْعَبَّاس
وَاعْترض أَيْضا بِاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز لَا لنسخ الْأَمر بالقعود أصلا فَإِن الْوُجُوب إِذا نسخ بَقِي الْجَوَاز وأصرح مَا ورد فِي ذَلِك مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute