للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَى فَاتِحَة الْكتاب والقنوت وَالتَّشَهُّد وتكبيرات الْعِيدَيْنِ من غير تَركهَا مرّة

قلت لم أجد فِي هَذَا حَدِيث هَكَذَا وَفِي مواظبته عَلَى الْقُنُوت نظر

٢٦٦ - حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من جِهَة ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ إِلَى ابي سعيد بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن البتيراء أَن يصلى الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَفِي سَنَده عُثْمَان بن مُحَمَّد ربيعَة قَالَ وَالْغَالِب عَلَى حَدِيثه الْوَهم وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مَنْصُور مولي سعد بن أبي وَقاص قَالَ سَأَلت عبد الله بن عمر عَن وتر اللَّيْل فَقَالَ يَا بني هَل تعرف وتر النَّهَار قلت نعم هُوَ الْمغرب قَالَ صدقت ووتر اللَّيْل وَاحِدَة بذلك أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قلت يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن النَّاس يَقُولُونَ هِيَ البتيراء قَالَ يَا بني لَيْسَ تِلْكَ البتيراء إِنَّمَا البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل الرَّكْعَة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثمَّ يقوم إِلَى الْأُخْرَى فَلَا يتم لَهَا رُكُوعًا وَلَا سجودا وَلَا قيَاما فَتلك البتيراء وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة حَدِيث مُحَمَّد بن كَعْب فِي النَّهْي عَن البتيراء مُرْسل ضَعِيف كَذَا قَالَ وَلم يعزه وَقد تقدم شَيْء من الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْوتر

٢٦٧ - حَدِيث إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته كم صَلَّى فليستقبل الصَّلَاة لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر فِي الَّذِي لَا يدْرِي صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا قَالَ يُعِيد حَتَّى يحفظ وَأخرج نَحوه عَن سعيد بن جُبَير وَشُرَيْح وَابْن الْحَنَفِيَّة

حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدم فِي أول الْبَاب

٢٦٨ - حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بني عَلَى الْأَقَل التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن ماجة من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقد أَشرت إِلَيْهِ قبل ثَلَاثَة أَحَادِيث وَزَاد ابْن ماجة فِي رِوَايَة حَتَّى يكون الْوَهم فِي الزِّيَادَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَلمُسلم عَن أبي سعيد مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى فليبن عَلَى الْيَقِين حَتَّى إِذا استيقن أَن قد أتم فَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِنَّهُ إِن كَانَت صلَاته وترا شفعها وَإِن كَانَت شفعا كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان وللحاكم عَن ابْن عمر بِلَفْظ إِذا صَلَّى أحدكُم فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فليركع رَكْعَة يحسن ركوعها وليسجد سَجْدَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>