٢٨٢ - حَدِيث وَلَا يكبر عِنْد أبي حنيفَة فِي طَرِيق الْمُصَلى وَعِنْدَهُمَا يكبر كالأضحى وَله أَن الأَصْل فِي الثَّنَاء الْإخْفَاء وَقد ورد الْجَهْر فِي الْأَضْحَى لِأَنَّهُ يَوْم تَكْبِير وَلَا كَذَلِك الْفطر لم أَجِدهُ وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا غَدا يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى يجْهر بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى ثمَّ يكبر حَتَّى يَأْتِي الإِمَام قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَوَى مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف وَالصَّحِيح وَقْفَة وَالْمَرْفُوع أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد واه جدا وَرَوَى الْحَاكِم عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر فِي الطَّرِيق حسب وَقَالَ غَرِيب
٢٨٣ - قَوْله وَلَا يتنقل فِي الْمُصَلِّي قبل الْعِيد لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يصل مَعَ حرصه عَلَى الصَّلَاة ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج فَصَلى بهم الْعِيد لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وللترمذي عَن ابْن عمر مثله وَصَححهُ هُوَ الْحَاكِم
قَوْله قيل الْكَرَاهِيَة فِي الْمُصَلى خَاصَّة وَقيل فِيهِ وَفِي غَيره لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يَفْعَله قلت هَذَا النَّفْي مَرْدُود لما جَاءَ عَن أبي سعيد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أخرجه ايْنَ ماجة بِإِسْنَاد حسن
٢٨٤ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي الْعِيد وَالشَّمْس عَلَى قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ لم أَجِدهُ وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة أَن عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإِمَام وَقَالَ إِن كُنَّا قد فَرغْنَا ساعتنا هَذِه مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
٢٨٥ - حَدِيث أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَمر بِالْخرُوجِ إِلَى الْمُصَلى من الْغَد حِين شهدُوا بالهلال بعد الزَّوَال أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أبي عُمَيْر بن أنس حَدثنِي عمومتي من الإنصار قَالُوا أغمى علينا هِلَال شَوَّال فأصبحنا صياما فجَاء ركب من آخر النَّهَار فَشَهِدُوا أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس فَأَمرهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يفطروا وَأَن يخرجُوا من الْغَد إِلَى عيدهم لفظ ابْن ماجة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ اتّفق أَصْحَاب شُعْبَة عَلَيْهِ عَنهُ عَن قَتَادَة عَن أبي عُمَيْر وَخَالفهُم سعيد بن عَامر فَقَالَ عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس أخرجه ابْن حبَان قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب الأول وَلأبي دَاوُد عَن ربعي بن حِرَاش
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute