وَفِي الْبَاب عَن حَكِيم بن حزَام نهاني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَربع خِصَال فِي البيع عَن سلف وشرطين فِي بيع وَبيع ماليس عنْدك وَربح مالم يضمن أخرجه الطَّبَرَانِيّ
٧٧٩ - حَدِيث نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَاحِدَة أَحْمد والعقيلي وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن مَسْعُود
وَأخرجه أَبُو عُبَيْدَة وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا قَالَ الْعقيلِيّ وَهُوَ أصح وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَأخرجه النَّسَائِيّ
قَوْله وَلَا يجوز البيع إِلَى الْحَصاد والدياس والقطاف وَلَو كفل إِلَيْهَا جَازَ لِأَن الْجَهَالَة يسيرَة وَقد اخْتلف فِيهَا الصَّحَابَة لم أَجِدهُ وَعند الشافعى عَن ابْن عَبَّاس لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطاء وَلَا إِلَى الدياس وَلَا إِلَى الأندر
٧٨٠ - حَدِيث لَا تناجشوا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء الحَدِيث وَثَبت النَّهْي عَن النجش عِنْدهمَا عَن ابْن عمر وَغَيره
٧٨١ - حَدِيث لَا يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي حَدِيث أَوله نهَى عَن تلقي الركْبَان وَفِيه وَأَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه وَمن حَدِيث ابْن عمر لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه
٧٨٢ - حَدِيث لَا يَبِيع الْحَاضِر للبادي مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَلمُسلم عَن جَابر وللبخاري عَن ابْن عمر بِلَفْظ نهَى أَن يَبِيع حَاضر لباد وَلَهُمَا عَن ابْن عَبَّاس مثله فِي حَدِيث وَزَاد أَن يكون لَهُ سمسارا
٧٨٣ - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد أَصْحَاب السّنَن عَن أنس مِنْهُم من اخْتَصَرَهُ وَمِنْهُم من طوله وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَابْن أبي شيبَة وَغَيرهم
٧٨٤ - حَدِيث من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله تَعَالَى بَينه وَبَين أحبته يَوْم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute