للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن عبد الرَّحْمَن بن صَفْوَان بن أُميَّة وَعَن هشيم عَن حجاج عَن عَطاء مُرْسلا

وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أعارية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم عَارِية مُؤَدَّاة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد عِنْد الْحَاكِم عَن جَابر

وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن بعض بني صَفْوَان عَن صَفْوَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعَار مِنْهُ عاريتين إِحْدَاهمَا بِضَمَان وَالْآخر بِغَيْر ضَمَان وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق قَتَادَة عَن عَطاء عَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة عَن أَبِيه يعْلى بن أُميَّة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سلم إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ درعا فَقلت أعارية مَضْمُونَة أَو عَارِية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل عَارِية مُؤَدَّاة

وَفِي الْبَاب عَن أنس كَانَ فزع بِالْمَدِينَةِ فاستعار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرسا من أبي طَلْحَة يُقَال لَهُ الْمَنْدُوب فَركب الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله أَنَّهَا دخلت عَلَى ابْنَتهَا وَهِي تَحت شُرَحْبِيل بن حَسَنَة فَكَانَت تلومه عَلَى قعوده فِي الْبَيْت فَقَالَ يَا خَالَة لَا تلوميني فَإِنَّهُ كَانَ لنا ثوب استعاره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف

٨٥١ - حَدِيث المنحة مَرْدُودَة وَالْعَارِية مُؤَدَّاة أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة والمنحة مَرْدُودَة الحَدِيث وَرَوَى الْبَزَّار عَن ابْن عمر رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه فِي حَدِيث وَعَن أنس فِي مُسْند الشاميين وَتقدم كل ذَلِك فِي الْكفَالَة وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل عَطاء قَالَ أسلم قوم فِي أَيْديهم عواري الْمُشْركين فَقَالُوا قد أحرز لنا الْإِسْلَام مَا بِأَيْدِينَا فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة فأدوا مَا بِأَيْدِيهِم من العواري وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن الْخطاب قَالَ الْعَارِية بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة لَا ضَمَان فِيهَا إِلَّا أَن يتَعَدَّى وَعَن عَلّي لَيْسَ عَلَى صَاحب الْعَارِية ضَمَان وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن سَمُرَة رَفعه عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ حَتَّى تُؤدِّي وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس وَعَن أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَادَيْنِ الْعَارِية تغرم

٨٥٢ - حَدِيث أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك أخرجه التِّرْمِذِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>