يحد شفرته فَقَالَ لقد أردْت أَن تميتها موتات هلا حددتها قبل أَن تضجعها الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من مُرْسل عِكْرِمَة
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تحد الشفار وَأَن توارى عَن الْبَهَائِم وَقَالَ إِذا ذبح أحدكُم فليجهز أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَصوب الْحفاظ إرْسَاله وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن هِشَام عَن عَاصِم ابْن عبد الله أَن رجلا أحد شفرة وَقد أَخذ شَاة ليذبحها فَضَربهُ عمر بِالدرةِ وَقَالَ أتعذب الرّوح هلا فعلت هَذَا قبل أَن تأخذها
٩٠٨ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن تنخع الشَّاة إِذا ذبحت قَالَ المُصَنّف أَي تبلغ بالسكين النخاع لم أَجِدهُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الذَّبِيحَة أَن تفرس وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه الْفرس أَن تذبح الشَّاة فتنخع
حَدِيث النَّهْي عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان تقدم فِي النَّفَقَات
قَوْله والْمُسْتَحبّ فِي الْإِبِل النَّحْر وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح لموافقة السّنة المتواترة وَيكرهُ الْعَكْس لمُخَالفَة السّنة تقدم فِي الْحَج
٩٠٩ - حَدِيث ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِهَذَا وَصَححهُ ابْن حبَان وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد أشعر أولم يشْعر وَقَالَ الصَّحِيح مَوْقُوف وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة وَعِنْده قُلْنَا يَا رَسُول الله نَنْحَر النَّاقة ونذبح الْبَقَرَة وَالشَّاة فِي بَطنهَا الْجَنِين أنلقيه أم نأكله فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلوه فَإِن ذَكَاته ذَكَاة أمه
وَفِي الْبَاب عَن جَابر عِنْد أبي دَاوُد وَأبي يعْلى وَعَن أبي هُرَيْرَة عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن وَعَن ابْن عمر عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن أَيْضا وَعَن أبي أَيُّوب عِنْد الْحَاكِم أَيْضا وَعَن ابْن مَسْعُود وَعَن عَلّي عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ وَعَن ابْن عَبَّاس كَذَلِك وَعَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي أُمَامَة عِنْد الْبَزَّار من طَرِيق خَالِد بن معدان عَنْهُمَا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي أَيْضا وَعَن كَعْب بن مَالك عِنْد الطَّبَرَانِيّ قَالَ ابْن حبَان إِنَّمَا هُوَ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُولُونَ إِذا أشعر الْجَنِين فذكاته ذَكَاة أمه وَقَالَ ابْن الْمُنْذر لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم أَن الْجَنِين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute