للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاعتيادية الدالة على الفروض وهو لا يخرج عن سبعة أعداد ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ٢٤، ١٢.

وزاد المحققون من الفرضين في باب الجد والإخوة أصلين هما: ١٨، ٣٦. وذلك لأنّ أقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر، ولأن أقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحًا ستة وثلاثون، وقد اتفق الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، وهذان كذلك (١).


(١) العذب الفائض (١/ ١٢٣)، وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٢٢)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤١٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>