للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِعَيْنِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَن من مَاتَ، أَو أفلس، فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ، إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء ".

(١٠٣٤) وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله: " إِلَّا أَن يدع (الرجل) وَفَاء " /.

(١٠٣٥) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " عرضني رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني ". قَالَ نَافِع: فَقدمت

<<  <  ج: ص:  >  >>