للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير.

كذا وقع هذا في النسخ، وهو خطأ، ونسبة حديث إلى غير راويه، وليس هذا من رواية إسرائيل بن أبي إسحاق، وعلى أنه لا يوجد إسرائيل هكذا منسوباً إلى جده، وإنما هو إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق، ولا أيضاً أعرف في الرواة من يقال له: إسرائيل بن أبي إسحاق.

وهذا الحديث إنما رواه عند أبي أحمد، إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، وإسحاق بن ابي إسرائيل معروف، وهو منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، وكان ثقة وله شأن، وترك الناس حديثه لرأى وقع له، فأظهره في القرآن من الوقف، فترك وحيداً وهجر، وقد كان الناس إليه عنقاً واحدة ولم يكن متهماً.

وسأعود إلى ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقتضي صحتها وليست بصحيحة، إن شاء الله تعالى.

(٦٧) وذكر أيضاً في كتاب اللباس ما هذا نصه: وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء، عن ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وغيرهم عن النبي ، والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي، وأبو داود. انتهى ما ذكر.

وقد كتبت في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها حديث ثوبان،

<<  <  ج: ص:  >  >>