للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٩) فأما حديث حذيفة، فالكلام فيه كلام النبي .

قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن مكحول، قال: بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله : أنه قال: «إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضاً، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)، ويشهد شرار خلق الله، ويبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخونه وإن كان عندك خير فجد به على أخيك، ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه».

هذا نص حديث حذيفة، والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي، التي هي «نهى عن بيع المضطرين»، إنما هي فيه بالمعنى.

وكرثر بن حكيم ضعيف، وهو الذي أراد بقوله: إنه مع الانقطاع ضعيف، فاعلم ذلك.

(١٣٠) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح - وهو بمكة - «إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»

<<  <  ج: ص:  >  >>