للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه إخلال، من حيث أفهم أن حديث مسلم كحديث أبي داود، وليس كذلك، فإن حديث أبي داود قد أمكنه فيه أمران، لا يمكنان في حديث مسلم إلا على بعد.

وهما: قول أبي داود - في القطعة التي هي «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» - إنما هو قول ابن عباس.

والآخر: ما تأول هو عليه حديث جابر، من أن معناه، إباحة العمرة في أشهر الحج.

وحديث مسلم يأبى عليه الأمرين، ويعطي أن القطعة التي هي «دخلت العمرة في الحج» من كلام النبي ، وأن معناه، فسخ الحج لمن أحرم به في العمرة، كما فعل الصحابة بأمره لهم .

وذلك أن لفظ حديث مسلم، إنما هو هكذا:

«هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي، فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة».

ففيه أمره لهم بالإحلال، من أجل أن العمرة قد وجب أن تفعل قبل الحج تمتعاً، أو معه، قراناً إلى يوم القيامة.

فأما حديث أبي داود، فإنه باحتماله أن يكون ذلك اللفظ جملة مستقلة مقطوعة مما قبلها، أمكنه فيه ما تأول، وأمكن أبا داود ما أنكر، ويمكن في لفظ حديث أبي داود - أمر آخر، يأباه لفظ حديث مسلم، وهو ما تأولته عليه المالكية، من أنه: بمعنى سقوط وجوب العمرة بوجوب الحج، كما سقط

<<  <  ج: ص:  >  >>