للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخوين اللذين قال أحدهما للآخر: «إن عدت تسألني قسمة أو غيرها، فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال عن عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله يقول: «لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك».

ثم قال: وروى هذا الحديث أيضاً أبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، ولم يذكر قصة الأخوين.

كذا أورده، وحديث سعيد، هو من رواية عمرو بن شعيب عنه.

وحديث عمرو هذا، عن أبيه، عن جده، إنما نصه هكذا: «لا نذر فيما يبتغى به وجه الله [تعالى] ولا يمين في قطيعة رحم».

ليس فيه غير هذا، وأبو محمد إنما اعتنى منه باليمين في القطيعة، فلم يتحرز في الإيراد، فاعلم ذلك

(١٥٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عاصم بن عمر بن حفص بن

<<  <  ج: ص:  >  >>