للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها إلا ما قال ابنه

(٢٣٤٩) وذكر من [طريق الدارقطني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي أمر بقطعه من المفصل».

كذا ذكر هذا الحديث مختصر المتن]، مقتطع الإسناد من عند عمرو بن شعيب، معقباً به قصة رداء صفوان، من عند مالك، والنسائي، وقال: إنه لا يعلمه يتصل من وجه يحتج به.

ولما لم يذكر من دون عمرو بن شعيب، كان ذلك خطأ من فعله فإنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا القاضي أحمد بن كامل، حدثنا أحمد ابن عبد الله النرسي، حدثنا أبو نعيم النخعي، حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها فأتي به النبي ، وأقر السارق، فأمر به النبي أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله : أفلا كان هذا قبل أن تجيء به؟ ثم قال رسول الله : اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه، ثم أمر بقطعة من المفصل»

<<  <  ج: ص:  >  >>