للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقسم، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا غشي امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَأمره النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار.

إِلَّا أَن الْأَظْهر فِي هَذَا أَنه شكّ من الرواي فِي هَذِه الْقَضِيَّة بِعَينهَا.

فَهَذَا شَأْن حَدِيث مقسم، وَلنْ نعدم عَنهُ فِيهِ وَقفا وإرسالاً، وألفاظاً أخر لَا يَصح مِنْهَا شَيْء غير مَا ذَكرْنَاهُ.

وَأما مَا رُوِيَ فِيهِ من خمسي دِينَار، أَو عتق نسمَة فَمَا مِنْهَا شَيْء يعول عَلَيْهِ، فَلَا يعْتَمد فِي نَفسه، وَلَا يطعن بِهِ على حَدِيث مقسم، فَاعْلَم ذَلِك.

(٢٤٦٩) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أم قيس فِي غسل دم الْحَيْضَة: " حكيه بضلع واغسليه بِمَاء وَسدر " ثمَّ قَالَ: الْأَحَادِيث الصِّحَاح لَيْسَ فِيهَا ذكر الضلع والسدر.

هَذَا مَا ذكر، وَهُوَ قد يفهم مِنْهُ أَن حَدِيث أم قيس الْمَذْكُور، يرْوى على وَجْهَيْن: أَحدهمَا فِيهِ ذكر الضلع والسدر، وَالْآخر لَا يذكر ذَلِك فِيهِ وَهِي الطّرق الصَّحِيحَة لَهُ.

وَالْوَجْه الآخر، أَن الْأَحَادِيث الصِّحَاح من غير رِوَايَة أم قيس [لَيْسَ] فِيهَا ذَلِك، فَلَو كَانَ الأول، كَانَ مساً للْحَدِيث بِالِاضْطِرَابِ، وترجيح أحد روايتيه على الْأُخْرَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>