للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلب، وهذا واقع بعد الخبر] إذ حكم التخيير [الاستغناء بأحد الشيئين عن الآخر لأنه إذا] خير بين الشيء وبعضه، كان بعض أحدهما متروكاً بغير بدل.

والأمر الثاني: أن يكون شكا من الراوي.

والثالث: أن يكون باعتبار حالين، وهذا هو الذي يتعين منها، ونبينه الآن فنقول:

قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف ديناراً»

قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة: «بدينار أو بنصف دينار»، وربما لم يرفعه شعبة، [وهذا ليس فيه] توهين له لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع والموقوف، ويكون ابن عباس قد رواه، ورآه فحمله، وأفتى به

وهذا مذهب الترمذي في رواية خصيف، فإنه لم يعبها بأكثر من أنها رويت موقوفة، وطريق خصيف ضعيف كما بيناه.

فأما طريق أبي داود هذا فصحيح، فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري، ومسلم، ووثقه النسائي، والكوفي.

ويحق له، فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>