للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٤٨٢) وذكر حديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر».

ساقه من طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، وحسنه.

وترك أن يجئ به من رواية ابن جريح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر مثله سواء.

قال الترمذي: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن جريج فذكره.

وابن جريج لا مفاضلة بينه وبين زهير بن محمد، ويحيى بن سعيد الأموي ثقة، قاله ابن معين، وابنه صدوق. قاله أبو حاتم

(٢٤٨٣) وذكر من طريق أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلاً قال لا [مرأته: يا أخية، فقال رسول الله : «أختك هي؟!»] فكره ذلك ونهى عنه. ثم قال: هذا منقطع الإسناد.

كذا قال، وإنما يعني الإرسال، وقد كان له أن يذكر صحيحاً على رأيه، وذلك أن أبا داود يروي الأول من طريق حماد بن زيد، وعبد الواحد بن زياد،

<<  <  ج: ص:  >  >>