للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى: حدثنا جعفر بن سليمان وأعرض عن يحيى ورأى] أن الخلاف فيه بذكر [قتيبة، الذي عين من وقت ذلك، وأبهمه جعفر، وهذا خلاف فيه بين] يحيى وقتيبة، ثم رجح يحيى على قتيبة.

فالجواب من وجهين: أحدهما أن الرجلين ثقتان، وإن كان التفضيل؛ فقتيبة فوق يحيى بن يحيى، ويعرف ذلك من تتبع أنباءهما في مواضعها.

والوجه الآخر: أن هذا لا يمكن أن يحمل الأمر عليه، فإن مسلما لم يعرض عن قتيبة، ولو كان هذا، لم يكن ما قلت إلا بعد الحمل على مسلم بأنه علم أن رواية قتيبة مصرح فيها بذكر النبي ولم يبين ذلك، وسوى بين روايته ورواية يحيى التي لم يذكر فيها النبي .

فإن قيل: نفرض أن عن قتيبة روايتين: إحداهما: رواية مسلم: «وقت لنا».

والأخرى رواية الترمذي: «وقت لنا رسول الله أن لا نترك» إلا أن رواية مسلم عن قتيبة، روي مثلها عن يحيى بن يحيى، فكانت رواية «وقت لنا أن نترك» أرجح؛ لأنها رواها يحيى بن يحيى وقتيبة

فالجواب أن نقول: إن كان هكذا، فقتيبة قد روى: «وقت لنا أن لا نترك»، فاحتمل المؤقت أن يكون النبي ، أو يكون غيره، وروى لنا هو نفسه التفسير بأنه النبي ، فيجب أن نقبل منه ذلك كله، ولا نرجح رواية على الأخرى، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>